1. Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Wakaf Atasi Cabaran Ekonomi, awqaf.com.my dicapai pada 29/11/2020
2. Mohd Ridzuan, (2020) Kedudukan Tadbir Urus Wakaf di Malaysia: Kajian dari Sudut Hubungan Terhadap Siyasah Shar’iyyah, UniSZA
3. https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2020/11/752375/pelan-induk-wakaf nasional-urus-aset-lebih-sistematik
4. Memanfaat tanah wakaf, 5 Disember 2020, www.hmetro.com.my dicapai pada 20.12.2020
5. Al-Ghazali, M. (1998). al-Mustasfa min ‘ilm al-usul. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Islamiyyah.
6. وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي: فهذا نوعان أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر. أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز؛ فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. والثاني الإبدال لمصلحة راجحة: مثل أن يبدل الهدي بخير منه ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول: فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر؛ وصار الأول سوقا للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد. (مجموع الفتاوى (31/ 252) )
7. المغني لابن قدامة (6/ 29)
قال ابن عقيل:" الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه، يخصصه استبقاء الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر، فإنه يذبح في الحال، وإن كان يختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية، استوفي منه ما أمكن، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع"
8. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, Mughni, juz 6 (Maktabah Kaherah) hlm 29
9. قال ابن قدامة:" وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع … وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود … اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون ذلك كالعدم".
10. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, Nihayatu al-Muhtaj, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr 1984), hlm, 391
11. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 391)
ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة، وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشتري بثمنه دابة من جنسها وتوقف؟ وجهان رجح ابن المقري أولهما، وخير صاحب الأنوار بينهما.
قال الشيخ: والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة، وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف.
وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صححه المحاملي والجرجاني، وذهب الماوردي إلى الجواز، ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة، فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر.
12. Abu Zahrah, Muhammad, Muhadhorat fi al-Waqf, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959. Hlm 106
13. Mohamed Fisol, W. N., Al-Basri, S. H., Ismail Mat. (2017). The Scientific Of the Fundamentals of Maqasid in Islamic Financial Products Development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 7(10), 683-692.